الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن رجل أحدث وهو يصلى أيستخلف أم يقول لهم يبتدءون وهو كيف يصنع فقال أما أنا فيعجبني أن يتوضأ ويستقبل قيل له فهم كيف يصنعون فقال أما هم ففيه اختلاف قال أبو بكر ومذهب أبي عبد الله يعنى أحمد بن حنبل رحمه الله أن لا يبنى في الحدث سمعته يقول الحدث أشد والرعاف أسهل.وقد تابع الشافعي على ترك الاستخلاف داود بن علي وأصحابه فقالوا إذا أحدث الإمام في صلاته صلى القوم أفرادا وأما أهل الكوفة وأكثر أهل المدينة فكلهم يقول بالاستخلاف لمن نابه شيء في صلاته فإن جهل الإمام ولم يستخلف تقدمهم واحد منهم بإذنهم أو بغير إذنهم وأتم بهم وذلك عندهم عمل مستفيض والله أعلم.إلا أن أبا حنيفة إنما يرى الاستخلاف لمن أحرم وهو طاهر ثم أحدث ولا يرى لإمام جنب أو على غير وضوء إذا ذكر ذلك في صلاته أن يستخلف وليس عنده في هذه المسألة موضع للاستخلاف لأن القوم عنده في غير صلاة كإمامهم سواء على ما ذكرناه من أصله في ذلك.قال أبو عمر: لا تبين عندي حجة من كره الاستخلاف استدلالا بحديث هذا الباب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في الاستخلاف كغيره ولا يجوز أن يتقدم أحد بين يديه إلا بإذنه وقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مكانكم" فلزمهم أن ينتظروه هذا لو صح أنه تركهم في صلاة فكيف وقد قيل إنهم استأنفوا معه فلو صح هذا لبطلت النكتة التي منها نزع من كره الاستخلاف وقد أجمع المسلمون على الاستخلاف فيمن يقيم لهم أمر
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 187 - مجلد رقم: 1
|